الشيخ حسين آل عصفور

220

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ماله . وخبر زيد الشّحام عن الصادق ع مثله . وخبر عبد اللَّه الهاشمي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة . ومرسل أبان : قد سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل إنّ عليه دينا ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسّم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ، ولكن الوصي ضامن لها . وموثقة أبان قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وذكر مثله ، إلَّا أنّه قال : ففرق الوصي ما كان أوصى به في الدين . وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : « إن فعل فهو ضامن » . إلى غير ذلك من الأخبار الآتي ذكرها ، فهذه واجبة الحمل على ما قلناه . * ( و ) * أمّا * ( ما ورد ) * من الأخبار * ( بضمانه بتبديله ف‍ ) * - هو * ( مستفيض ) * لكنه وارد في جزئيّات متعدّدة ، وهو الذي أوجب الحمل لتلك المطلقة . فمنها : صحيحة محمد بن مسلم كما رواها المحمدون الثلاثة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ قال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفع فهو لها ضامن ، إلى أن قال : وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان . وصحيحة محمد بن ما رد كما في الفقيه والكافي والتهذيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الرجل الستمائة درهم يحج